المادة الخامسة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الخامسة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها الى وزارة الحج، وتكون لجنة في وزارة الحج لفحص هذه الطلبات، وتجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في ضوء امكاناته المالية والادارية والتشغيلية وادائه في السنوات السابقة.