المادة الخامسة
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الخامسة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من اصحاب المؤهلات او الخبرات يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة .