يرشح مجلس الادارة امينا عاما للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الامين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء او الباحثين او المحللين الاقتصاديين او الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الصندوق التعاقد بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع اشخاص او هيئات لتقديم خدمات استشارية او دراسات لازمة للصندوق.