المادة الخامسة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للصندوق ان يبرم العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه بغير اللغة العربية، على ان يكون ذلك في مصلحته، ووفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني.