يقدم الصندوق قروضا الى الافراد والجمعيات والشركات والمؤسسات، والمستثمرين الاجانب -المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقا لنظام الاستثمار الاجنبي- والهيئات والمنظمات التي تعمل بشكل رئيس في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق الامن الغذائي في المملكة، وله ان يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الاحكام الاتية: السياسة الزراعية والمائية والبيئية للدولة. ان تكون القروض (النقدية او العينية) قصيرة الاجل لتغطية نفقات موسمية. ويحدد المجلس اغراضها، واجالها. ان تكون القروض (النقدية او العينية) متوسطة الاجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (عشر) سنوات. ان تكون القروض (النقدية او العينية) طويلة الاجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (خمس عشرة) سنة، وللمجلس زيادة هذه المدة الى (عشرين) سنة في المناطق الاقل نموا، وكذلك للمشروعات الاستراتيجية. التحقق من القدرة على التسديد والضمانات الملائمة. الا تستعمل حصيلة القروض في غير الاغراض التي قدمت من اجلها، ويحدد المجلس الاحكام التي يجب مراعاتها في ذلك. ان ينظر عند فحص المشاريع فيما اذا كانت نسبة التمويل المطلوب من مجموع حاجة المشروع قد تم تحديدها وفقا لدراسة جدوى معتمدة. دون اخلال بدور الجهات الرقابية الاخرى، يقوم الصندوق بمراقبة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتاكد من انها تنفذ بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات.