يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ه- ممثل من صندوق التنمية الوطني. و- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي. ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. يحدد الرئيس من ينوب عنه من الاعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.