المادة الخامسة
من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه
نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للصندوق ان يتولى ادارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة او يوكل ذلك الى احدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.