المادة الخامسة
من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة الخامسة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة حظر صيد انواع معينة من الحيوانات او الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وانمائها.
من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة الخامسة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.