تسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.