المادة الخامسة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الخامسة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالاتي: ا\- السفن، والطائرات. ب\- الاوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج\- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الايداع. د\- العلامات التجارية. ه\- الحسابات الاستثمارية. و\- الاموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها وحقوق الضمان.