المادة 5
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 5 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمارس الادارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها ايضا ان تمارس صلاحياتها على امتداد اراضي الدولة ومياهها الاقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام “القانون”.