المادة (5)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى السلطة المختصة المهام التالية: 1) اعلان الافات الحجرية والافات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الافات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ). تعديلات المادة المادة (5) تم تعديل الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم:( م/3) وتاريخ: 17 /1 /1438ه، لتكون بالنص الاتي: "اعلان الافات الحجرية والافات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1) و (2) الموحدة لهذه الافات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)".