المادة الخامسة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الخامسة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النظام، وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يقرها مجلس التعليم العالي .