الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المهيمنة على شئون المدينة وتصريف امورها، ولها ان تتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا النظام وللهيئة على وجه الخصوص ما يلي: ا - اعتماد مشروع السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية والاستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها تمهيدا لرفع ذلك الى مجلس الوزراء . ب - اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها. ج - اصدار اللوائح المالية والادارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها بعد اعدادها من قبل المدينة بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية . د - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة. ه - تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها. و - الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية. وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائها او من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به.