المادة الخامسة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي من شركات التامين او شركات اعادة التامين - بعد مباشرة اعمالها - التوقف عن مزاولة الاعمال التامينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التامين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .