يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الانسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدا عن الاستغلال.