المادة الخامسة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الخامسة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بابرام وثيقة تامين مع احدى شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.