لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الاعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في اي من الحالتين الاتيتين: اذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. حالة العود.