المادة الخامسة
من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من امتهن التسول او حرض غيره او اتفق معه او ساعده -باي صورة كانت-على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) اشهر، او بغرامة لا تزيد على (خمسين) الف ريال، او بهما معا. يعاقب كل من امتهن التسول او ادار متسولين او حرض غيره او اتفق معه او ساعده -باي صورة كانت- على اي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، او بغرامة لا تزيد على (مائة) الف ريال، او بهما معا. يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي او زوج السعودية او اولادها- وفقا لاحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الاجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء اداء الحج او العمرة. تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصى المقرر لها.