المادة الخامسة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للسلطات المختصة في المملكة ان تطلب مساعدة دول اخرى لضبط التهريب او الاتجار غير المشروع في المخدرات او المؤثرات العقلية على سفينة في اعالي البحار متى توافرت لديها اسباب تدعو للاعتقاد بان تلك السفينة ترفع علم المملكة. وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء السفينة او الاشخاص او البضائع التي تحملها، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة.