يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على اربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب ايا من الجرائم المعلوماتية الاتية: ١ – الدخول غير المشروع لالغاء بيانات خاصة، او حذفها، او تدميرها، او تسريبها، او اتلافها او تغييرها، او اعادة نشرها. ٢ – ايقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، او تعطيلها، او تدمير، او مسح البرامج، او البيانات الموجودة، او المستخدمة فيها، او حذفها، او تسريبها، او اتلافها، او تعديلها. ٣ – اعاقة الوصول الى الخدمة، او تشويشها، او تعطيلها، باي وسيلة كانت.