المادة الخامسة
من نظام مكافحة جريمة التحرش
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الاهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في اطار بيئة العمل في كل منها، على ان يشمل ذلك: ا- الية تلقي الشكاوى داخل الجهة. ب- الاجراءات اللازمة للتاكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها. ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها. ٢- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الاهلي مساءلة اي من منسوبيها -تاديبيا- في حالة مخالفته ايا من الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقا للاجراءات المتبعة. ٣ - لا تخل المساءلة التاديبية التي تتم وفقا لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى امام الجهات المختصة.