المادة الخامسة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمكتبة في سبيل تحقيق اهدافها استخدام الوسائل الاتية : 1 - اصدار الكتب والبحوث والنشرات المتنوعة. 2 - توثيق الصلات بينها وبين المؤسسات المماثلة ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج. 3 - تنظيم وعقد الندوات والحلقات الثقافية والمحاضرات والبرامج الدراسية في الداخل والخارج. 4 - اقامة المعارض والمهرجانات والمشاركة فيها داخليا وخارجيا، وتنظيم العروض السينمائية والمسرحية. 5 - التعاقد على اعداد بعض البحوث ونشرها. 6 - اعداد برامج خدمة المجتمع وتنفيذها. 7 - اصدار بعض المطبوعات والنماذج التي تستخدم في الخدمات المكتبية.