يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه او من ينيبه او من اغلبية الاعضاء وفقا للائحة داخلية يصدرها المجلس، على الا تقل اجتماعاته عن اربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.