المادة الخامسة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الخامسة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يشترك كل مالك وحدة عقارية او اكثر في تكاليف صيانة الاجزاء المشتركة المذكورة في المادة الرابعة، وادارتها وترميمها كل بقدر ما يملك من البناء. 2- لاي مالك بعد موافقة جمعية الملاك ان يحسن على نفقته الانتفاع بالاجزاء المشتركة او جزء منها دون ان يغير من تخصيصها او ما يلحق الضرر بالاخرين. 3- على مالك الوحدة صيانة حصته المستقلة وترميمها، ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الاخرين او عن الاجزاء المشتركة. 4- ليس لاي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الاجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها او صيانتها او ترميمها. 5- على صاحب السفل القيام بالاعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه، وعلى صاحب العلو الا يحدث في بنائه ما يضر بالسفل، وان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل. 6- اذا دعت الضرورة اجراء بعض الاعمال حفظا لسلامة البناء المشترك او لحسن الانتفاع بالاجزاء المشتركة او صيانتها وترميمها داخل اي وحدة من هذا البناء، فليس لمالكها او جمعية الملاك معارضة المتضرر في ذلك، على ان تعاد الحال في هذه الوحدة الى ما كانت عليه على نفقة المباشر فور انتهاء الاصلاحات اللازمة.