دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للوزارة بناء على توصية الهيئة اصدار قرار بالغاء الترخيص. ولمن صدر قرار الغاء ترخيصه التظلم منه امام المحكمة الادارية. ولا يترتب على الغاء الترخيص الغاء عضويته بالهيئة. تعديلات المادة المادة الخامسة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10ه، لتصبح بالنص الاتي: "دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة اصدار قرار بالغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار الغاء ترخيصه التظلم منه امام المحكمة الادارية. ولا يترتب على الغاء الترخيص الغاء عضويته بالهيئة".