في حالة توافر محطة معالجة لدى جهة ما، فيجب ان تكون معايير تشغيلها وصيانتها حسب احكام اللوائح التنفيذية لهذا النظام، كما يجب تامين جميع المعلومات التي تحتاج اليها الجهات المختصة تطبيقا لاحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.