المادة الخامسة
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الخامسة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (47) وتاريخ 22 / 12 / 1404 ه ، لتصبح بالنص التالى : "تكون للنقابة هيئة تتضامن مع الرئيس في الاعمال والمسؤوليات وتعمل تحت رئاسته تتالف من : ا - مندوب عن وزارة الحج والاوقاف يعينه وزير الحج والاوقاف . ب - ممثلين للشركات الناقلة للحجاج بعدد هذه الشركات، يتم اختيار كل منهم عن طريق التعيين من قبل الشركة التي يمثلها وفقا لنظامها." تتكون للنقابة هيئة تتضامن مع الرئيس في الاعمال والمسؤوليات وتعمل تحت رئاسته وتتالف من: (ا) مندوب عن الادارة العامة للحج والاذاعة . (ب) ممثلين للشركات لا يزيد عددهم عن اربعة اشخاص ينتخبهم اصحاب الشركات بدعوة من الرئيس في كل عام.