يتمتع اعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم الا لاحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية، وليس لاحد التدخل في مجال عملهم. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : "المادة الخامسة: يكون لعمل اعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم الا لاحكام الشريعة الاسلامية، والانظمة المرعية، وليس لاحد التدخل في مجال عملهم."