المادة الخامسة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الخامسة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي شخص الاحتفاظ باكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تاكد الجهة التي تصدره من ذلك.
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الخامسة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.