مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظاما، يشترط فيمن يمارس مهمات احدى الوظائف المشمولة باحكام هذا النظام ما ياتي: 1 - ان يكون سعودي الجنسية. 2 - الا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة. 3 - الا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالادانة في جريمة مخلة بالامانة او الشرف.