المادة 50
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 50 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ( مع مراعاة ما تضمنته المادتان48 ( ) و49 ) من الالئحة من شروط وضوابط، يجوز ترقية الموظف الي من المراتب (الحادية عشرة او الثانية عشرة او الثالثة عشرة) اذا توافرت لديه خربة مناسبة ال تقل عن سنتين في ا لمرتبة اليت يشغلها. اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 20