1 - يقدم الامين طلبا الى المحكمة بتحديد اصول التفليسة التي يجب الاعلان عنها قبل بيعها, مرافقا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يراعى عند تحديد اي من اصول التفليسة, التي يجب الاعلان عنها قبل بيعها, ما ياتي: ‌ا - ان يكون من اصول التفليسة المؤثرة. ‌ب - الاثر الذي يحدثه الاعلان في قيمة ذلك الاصل. ‌ج - تكلفة الاعلان. 3- تحدد المحكمة وسيلة الاعلان التي تراها مناسبة.