المادة الخمسون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الخمسون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المنشات القائمة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة، وتصحيح اوضاعها خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ النظام.