المادة الخمسون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على تصنيف مبنى او موقع تراث عمراني ضمن سجل الاثار ما ياتي: 1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره اذا كان ملكا لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره اذا كان ملكا للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة اذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. 2 - ضرورة صيانته وترميمه وتشغيله بما يتناسب مع طبيعته، وذلك دون تغيير في اي عنصر من عناصره الا بالقدر اللازم لعملية التشغيل. 3 - منع احداث اي تغيير في منطقة الحماية يؤدي الى تعرضه لاضرار، او تشويه، او اعاقة تشغيله، او استعماله.