يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقا للاجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.