المادة الخمسون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الخمسون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والاربعين، والحادية والاربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من اسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. واذا كانت المخالفة تهريبا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١٧) بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٣٧ه ، لتكون بالنص الاتي : “١\- اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من اسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. واذا كانت المخالفة تهريبا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب. ٢ – اذا تعذر على جهة التحقيق اقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات الى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على امكان ظهور متهم بحيازتها، او التوصل اليه، فتامر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ٣ – اذا حكمت المحكمة بعدم الادانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، او بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو او وفاة المتهم، فتعامل المضبوطات غير المرخصة وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة. ٤ – يصدر الوزير قرارا بالتصرف في المضبوطات المصادرة، او التي الت الى الدولة بموجب هذه المادة”.