المادة الخمسون: ١\- يكون اثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الاصابة او المرض فيما اذا كان مهنيا او غير مهني وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابتدائية. ٢\- يمكن للمشترك، او المستحقين عنه \-حسب الحال\- او المؤسسة الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية امام اللجان الطبية الاستئنافية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغ القرار. ٣\- تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة \-بقرار من مجلس الادارة\- من ثلاثة اطباء على الاقل لكل لجنة، على ان يكون احدهم رئيسا، ويكون جميع اعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة، وتحدد مكافاة اعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الادارة.