المادة الخمسون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الخمسون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اجراء اي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري الا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها، او بموجب احكام قضائية نهائية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .