١ \- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالالصاق على باب المكان الذي فيه الاموال المحجوزة، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاموال المحجوزة ووصفها بالاجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ ان يامر بنشر هذا الاعلان في صحيفة او اكثر من الصحف اليومية خصما من حصيلة البيع. ٢ \- يبدا المزاد بحضور مامور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع باقل من القيمة المقدرة، فان لم يتقدم مشتر، حدد مامور التنفيذ موعدا اخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الاموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، الا اذا كان المال عقارا، او كان من المعادن الثمينة او المجوهرات او ما في حكمها؛ فيامر قاضي التنفيذ باعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الاخير، وتباع بما يقف عليه المزاد. ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورا وفق ما تحدده اللائحة. ٣ \- اذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويرد اليه ما زاد على ذلك.