المادة الخمسون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الخمسون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب المرخص له بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية:** ١.الانذار. ٢.غرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال. ٣.ايقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ٤.الغاء الرخصة.