المادة الخمسون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الخمسون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجامعة ان تتقاضى مقابلا ماليا لتنمية ايراداتها الذاتية، ومنها ما ياتي: 1. رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي. 2. رسوم دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقا للقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات. 3. رسوم دراسية من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لذلك. 4. مبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، او خدمات استشارية، لجهات اخرى داخلية او خارجية، وبما لا يخل باهداف الجامعة ورسالتها. 5. مبالغ مالية نتيجة استثمار الايرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها وفقا للوائح المنظمة للاستثمار والايرادات الذاتية وادارة الاوقاف في الجامعة. 6. مبالغ مالية مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتامين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنية من اعضاء هيئة التدريس لاداء مهمات تحدد وفقا لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة، مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في اداء الحد الادنى من اعماله الاكاديمية كالتدريس والاشراف العلمي وحضور المجالس العلمية. 7. مبالغ مالية مقابل القيام بدراسات او خدمات او استشارات للجهات الحكومية وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين، عند الحاجة للكفايات الوطنية من اعضاء هيئة التدريس، وتدرج تلك العائدات في حساب مستقل للانفاق منه وفقا للوائح المعتمدة من مجلس الامناء.