المادة الخمسون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الخمسون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – يحظر على اي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية او علاقة عمل او علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار اليه بالشخص المطلع) ان يتداول بطريق مباشر او غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، او ان يفصح عن هذه المعلومات لشخص اخر توقعا منه ان يقوم ذلك الشخص الاخر بتداول تلك الورقة المالية. ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الاعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر الى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات ان اعلانها وتوافرها سيؤثر تاثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية او قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع انها غير متوافرة عموما وانها لو توافرت لاثرت على سعر الورقة المالية او قيمتها تاثيرا جوهريا. ب – يحظر على اي شخص شراء او بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم ان هذا الشخص قد خالف بافشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (ا) من هذه المادة. ج – للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الواردة في الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة، والاعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق احكامها استنادا الى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.