المادة الخمسون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخمسون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والانظمة الدولية المطبقة في هذا الشان.