يكون اشغال وظيفة امين المجلس عن طريق التكليف او التعاقد بناء على موافقة المجلس، ويجب ان تتوافر فيمن يشغلها المؤهلات والشروط التي تحددها اللائحة، وان يكون متفرغا لاعمالها. وتحدد اللائحة مهماته واختصاصاته. كما يكون اعفاؤه بناء على موافقة المجلس.