المادة الخمسون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.للمحكمة \- من تلقاء نفسها \- ان توجه الى الشاهد ما تراه من الاسئلة مفيدا لاظهار الحقيقة. ٢.للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة اجراءات وضوابط ذلك. ملغاة