المادة الخمسون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الخمسون من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة ان ترخص للوكيل عند الضرورة بايداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على الا يتجاوز ذلك اول جلسة للمرافعة. ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل او يبصم عليه بابهامه. ويسري وجوب الايداع المشار اليه انفا على الوصي والولي والناظر.