المادة الخمسون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعة نفعا محضا فهي صحيحة، واذا كانت ضارة ضررا محضا فهي باطلة. ٢\- اذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه او وصيه او الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب ابطال التصرف.