المادة الخمسون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- اذا لم يقدم الا عرض واحد, او قدمت عدة عروض واتضح انها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض الا اذا كانت اسعاره مماثلة للاسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية. ٢- تحدد اللائحة الاحكام اللازمة عند تساوي العروض.