اذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لاي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.